أًصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، قراراً بإقرار مزايا مالية لأعضاء المهن الطبية، ونص القرار على منح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٤ بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات الذين يسرى عليهم أحكام الفصل الخامس من القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، المزايا المالية الآتية (مع عدم الإخلال بما ورد من حوافز وجهود غير عادية بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته ولائحته التنفيذية)، وذلك كما يلي:
1- حافز أداء لأعضاء المهن الطبية بفئة مالية مقطوعة ٧٥٠ جنيها شهرياً يتم الخصم به على بند مكافآت نوع يستحدث لهذا الغرض بذات المسمى، ويشترط لاستحقاق الحافز المشار إليه توافر معايير تقييم الأداء والتي تشمل عدد أيام الحضور الفعلي بالعمل والجهود المبذولة في أدائه ويستحق صرفها بنسبة (١٠٠ %) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة (۹۰ %) على الأقل وبنسبة (٨٥ %) لمـن يتم تقيـيم أدائــه بنسبة من (۷۰ %) حتـى أقل من (۹۰ %) وبنســبة (٥٠ %) لمن يتم تقييــم أدائه بنســبة من (٥٠ %) حتى أقــل من (۷۰ %) ولا يستحق صرفها لمن يتم تقييم أدائه بنسبة أقل من (٥٠ %).
2- مكافأة إضافية مقابل الجهود غير العادية المبذولة في نوبتجيات السهر والمبيت لكل من: الاستشاري / وما يعادله، الاخصائي / وما يعادله، مساعد إخصائي/ وما يعادله، الطبيب المقيم / وما يعادله، الطبيب المكلف، الصيدلي، أخصائي تمريض، أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية، فني تمريض، فني صحي وفقاً لحاجة العمل.
أقر المجلس حافز أداء شهريًا بفئة مالية مقطوعة قيمتها 750 جنيهًا، إلى جانب مكافأة إضافية مقابل الجهود غير العادية في نوبتجيات السهر والمبيت
يشمل القرار أعضاء المهن الطبية المخاطبين بالقانون رقم 14 لسنة 2014 العاملين بجهات وزارة الصحة والسكان غير الخاضعة لقوانين أو لوائح خاصة، وكذلك العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات
يشترط لاستحقاق الحافز توافر معايير تقييم الأداء التي تشمل عدد أيام الحضور الفعلي والجهود المبذولة، ويصرف بنسبة كاملة أو جزئية بحسب نسبة التقييم، ولا يصرف لمن يقل تقييمه عن 50 %


