أجاب الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد بشأن حكم طلب الزوجة مبلغًا ماليًا من زوجها أكبر من ثمن احتياجاتها الفعلية، والاحتفاظ بالفارق لشراء مستلزمات للمنزل أو أشياء تُسعد زوجها، دون إخباره بالقيمة الحقيقية للمشتريات.
وأوضح الدكتور أحمد عبد العظيم، اليوم الخميس، أن الإشكالية في هذه الحالة تتمثل في الكذب وإخبار الزوج بخلاف الواقع، فإذا كانت السلعة ثمنها 10 جنيهات وأخبرته الزوجة بأنها تكلف 20 جنيهًا، فإن ذلك يُعد كذبًا محرمًا شرعًا.
وأشار إلى أن الزوجة يمكنها الاتفاق مع زوجها على أن يمنحها مبلغًا يزيد على احتياجاتها الفعلية، مع علمه بأنها ستدخر جزءًا منه لشراء مستلزمات للمنزل أو أشياء أخرى له، مؤكدًا أنه إذا تم هذا الاتفاق وحصلت على موافقته، فلا حرج في ذلك.
وفيما يتعلق بما سبق من أموال حصلت عليها الزوجة بهذه الطريقة، أوضح أمين الفتوى أن بإمكانها مصارحة زوجها بما حدث وطلب العفو منه، حتى يسامحها وينتهي الأمر.
يجوز ذلك إذا كان هناك اتفاق مسبق مع الزوج وعلمه بأنها ستدخر جزءًا من المبلغ لشراء مستلزمات للمنزل أو أشياء أخرى له
تصبح محرمة إذا أخبرت الزوج بخلاف الواقع، مثل أن تقول إن السلعة تكلف أكثر من سعرها الحقيقي، لأن هذا يُعد كذبًا
يمكنها مصارحة زوجها بما حدث وطلب العفو منه حتى يسامحها وينتهي الأمر


