أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن فرض رسم صادر بقيمة خمسة آلاف جنيه للطن على نفايات وفضلات وقصاصات من مطاط، وذلك بموجب القرار رقم 346 لسنة 2026 الذي تم نشره في الجريدة الرسمية.

استند القرار إلى قانون الاستيراد والتصدير رقم 18 لسنة 1975 ولائحة القواعد المنفذة لأحكامه، بالإضافة إلى عدة قرارات رئاسية وتنظيمية تتعلق بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم عمليات تصدير هذه المواد.

تفاصيل القرار

يفرض الرسم على نفايات وفضلات وقصاصات من مطاط، باستثناء المساحيق والحبيبات، كما لا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة داخل مصر، وذلك وفقاً للكميات التي توافق عليها الهيئة.