أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا بتعديل شروط تحول شركات الاستثمار العقاري إلى صناديق الاستثمار العقاري، حيث يهدف القرار إلى مراعاة خصوصية نشاط الشركات والتزاماتها التشغيلية تجاه عملائها.
الهيئة العامة للرقابة المالية
ينص القرار على تعديل الشرط الثاني من متطلبات حقوق الملكية، بحيث يجب أن لا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة، بعدما كان يتطلب ألا يقل عن 40% من إجمالي أصولها مع حد أدنى 500 مليون جنيه.
تُحتسب صافي حقوق ملكية الشركة بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول، ويجب استخدام باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب في وثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا للقوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق.
كما أضاف القرار شرطًا ينص على عدم تجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري، وفقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
يُبقي القرار على الشرط الأول من متطلبات حقوق الملكية، وهو ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
قال الدكتور إسلام عزام إن التعديل يستند إلى الخبرة العملية في تطبيق متطلبات تحول شركات التطوير العقاري، حيث تبين أن احتساب صافي حقوق الملكية من إجمالي الأصول لا يتناسب مع طبيعة النشاط، نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من التزامات الشركات يتعلق بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل المقدمات المحصّلة من العملاء.
أضاف رئيس الهيئة أن القرار الجديد يحقق التوازن بين مراعاة طبيعة شركات التطوير العقاري وتسهيل تحولها إلى نشاط صناديق الاستثمار، مع الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بشأن شروط الاقتراض.

