أعلنت وزارة السياحة والآثار عن مجموعة من القواعد والإجراءات الخاصة بالشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1448 هجريًا، حيث تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم العملية وضمان حقوق المعتمرين.

تشمل الضوابط التزام الشركات بعدم تحصيل قيمة برنامج العمرة بأي عملة غير الجنيه المصري، كما يتوجب عليها إصدار خطاب طيران يتضمن قيمة تذكرة السفر، مع ضرورة تسليم التذاكر للمعتمرين قبل التوجه إلى منافذ السفر بوقت كافٍ. يجب على الشركات أيضًا إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لسفر المعتمرين قبل تفويجهم إلى المنافذ بوقت كافٍ، كما يحظر تفويج المعتمرين قبل الموعد المحدد بأكثر من أربع ساعات.

تتطلب الضوابط أن يتضمن العقد الإلكتروني المقدم من الشركات البيانات اللازمة المتعلقة ببرنامج العمرة، مع ضرورة إرسال رسالة نصية تحتوي على رابط العقد للمعتمر. كما يحظر التنازل عن حجوزات الطيران بين الشركات السياحية، ويجب على الشركات الالتزام بتوثيق عقود الوكالة مع وكلاء سعوديين جدد في حال إيقاف الوكيل المتعاقد.

تسمح الضوابط للشركات باستكمال تنفيذ التأشيرات الصادرة قبل تاريخ الإيقاف، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات المحددة. كما يتعين على الشركات السياحية الالتزام بتقديم تقارير دورية عن عدد المعتمرين، مع تحديد عدد المعتمرين لكل رحلة بحد أقصى 36 معتمرًا.

يجب على الشركات دفع تأمين مؤقت بقيمة خمسة ملايين جنيه، مع إمكانية استرداده وفقًا للنظام المعمول به. كما يتعين على الشركات الالتزام بشروط الوزارة في حال حدوث أي إخلال ببرنامج العمرة، مع ضرورة تقديم الشكاوى في الوقت المحدد لضمان حقوق المعتمرين.