وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث تم الإبقاء على نصوص المواد المُستحدثة دون أي تعديل، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.

تنص المادة 71 على أن مجلس الإدارة يحق له إصدار قرارات بتوقيع جزاءات مالية إدارية على المخالفين للقواعد والشروط المتعلقة بالتراخيص في مجالات التنمية المستدامة، ويجب أن يكون القرار مسببًا ويتضمن تفاصيل الواقعة وتكييفها القانوني.

أما المادة 72، فتؤكد أنه لا يجوز توقيع أي جزاء مالي إلا بعد إتاحة الفرصة للمخالفين للدفاع عن أنفسهم، من خلال إخطارهم بالمخالفات ومنحهم مهلة لتقديم ملاحظاتهم، مع ضرورة مراعاة ما يقدمونه من دفاع قبل صدور القرار.

فيما تنص المادة 73 على أن يتم تحديد قيمة الجزاء المالي بناءً على ظروف كل حالة، مع مراعاة المعايير الموضوعية والشخصية المتعلقة بالمخالفة، مثل جسامة المخالفة وسابقة ارتكاب المخالفات.

وتحدد المادة 74 أن الجزاءات المالية لا يمكن توقيعها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ المخالفة، باستثناء المخالفات المستمرة، حيث يبدأ سريان المدة من انتهاء المخالفة، كما يسقط حق الجهاز في توقيع الجزاءات بعد عشر سنوات.

تشير المادة 75 إلى تشكيل لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، حيث تختص بالنظر في التظلمات المتعلقة بالجزاءات المالية، مع ضمان عدم تعارض المصالح لأعضاء اللجنة.

المادة 76 توضح إجراءات تقديم التظلمات، حيث يجب أن تتم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان القرار، مع ضمانات للدفاع والمواجهة الكاملة للمتظلمين.

وأخيرًا، تنص المادة 77 على عدم جواز الطعن على قرارات مجلس الإدارة بشأن الجزاءات المالية إلا بعد التظلم أمام لجنة التظلمات، مما يعكس حرص القانون على توفير آليات عادلة للتعامل مع المخالفات.